Internal chart (Arabic)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

المادة الأولى / الاسم والتعريف

جمعية أطباء الأطفال – فلسطين هي احدي جمعيات الاختصاص في اطار نقابة الاطباء مركز القدس وهي تضم اساسا اختصاصيي الاطفال المسجلين كاختصاصي اطفال في نقابة الاطباء مركز القدس .

المادة الثانية / المركز

يكون مركزالجمعية هو مدينة القدس ، ويكون مقرها في نقابة الأطباء مركز القدس .

المادة الثالثة / اهداف الجمعية

أولا :العمل على رفع المستوى العلمي لأطباء الأطفال في فلسطين من خلال عقد المؤتمرات العلمية حيث
تعرض خلالها الأبحاث العلمية والاختبارات الشخصية والمحاضرات في حقل طب الأطفال والعمل على تطوير وسائل التعليم الطبي المستمر ووضع سياسات وبروتوكولات العمل الطبي الصحيح ونشرها بين الزملاء والعمل المستمر على تحديثها

ثانيا :تنمية روح التعاون والتعاضد بين اعضاء الجمعية والعمل على تحسين اوضاعهم المادية والاجتماعية .

ثالثا :تنظيم شؤون ممارسة مهنة طب الأطفال في فلسطين وبالتعاون مع مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ووزارة الصحة الفلسطينية وجميع مؤسسات العمل الصحي في فلسطين .

رابعا :المساهمة في مختلف اوجه النشاطات الاجتماعية والوطنية وكل ما يتعلق باطفال فلسطين وصحتهم
والمساهمة مع الهيئات المختصة في العمل على كل ما من شأنه تحسين صحة الطفل ورعايتها وذلك من خلال استعمال كل اساليب التوعية الصحية العامة المتاحة

خامسا :التعاون مع جمعيات الاختصاص الأخرى في فلسطين في كل ما يتعلق بمستوى ومستقبل الاختصاصات الطبية والمشاركة بالنشاطات العلمية .

سادسا :التعاون مع جمعيات أطباء الأطفال العربية والإقليمية والعالمية وعقد المؤتمرات والمشاركة بنشاطاتها المتعلقة بطب الأطفال

المادة الرابعة / العضوية

البند الاول / انواع العضوية

اولا : العضو العامل

ثانيا : العضو المؤازر

ثالثا : العضو الشرف

البند الثاني / العضو العامل

هو عضو الجمعية والذي يكون مسجلا تسجيلا دائما كطبيب في نقابة الأطباء مقر القدس ، ويكون حاصلا على لقب اختصاصي في طب الأطفال حسب الأنظمة السارية والمرعية ، ومسجلا كاختصاصي في نقابة الأطباء مقر القدس ويكون قد تتقدم بطلب انتساب رسمي إلى الجمعية للعضوية العاملة حسب النموذج المعتمد ومرفقا بالسندات والوثائق اللازمة ، وان تتم الموافقة على طلبه من قبل الهيئة الإدارية للجمعية وذلك بعد تسديد رسوم الانتساب ، وان يلتزم بدفع رسوم الاشتراك .

البند الثالث / العضو المؤازر

هو عضو الجمعية والذي يكون مسجلا تسجيلا دائما كطبيب في نقابة الأطباء مقر القدس ، ويكون اما حاصل على شهادة في طب الاطفال وليس مسجلا كاختصاصي في نقابة الاطباء مركز القدس ، او مقيما في احد برامج اقامة طب الأطفال المعتمدة في فلسطين ، ويكون قد تقدم بطلب انتساب رسمي إلى الجمعية للعضوية المساندة حسب النموذج المعتمد ومرفقا بالسندات والوثائق اللازمة ، وان تتم الموافقة على طلبه من قبل الهيئة الإدارية للجمعية وذلك بعد تسديد رسوم الانتساب ، وان يلتزم بدفع رسوم الاشتراك .

البند الثالث / العضو الشرف

هو عضو الجمعية والذي يكون اختصاصي في طب الاطفال وغير مقيم في فلسطين ، ويكون قد تتقدم بطلب انتساب رسمي إلى الجمعية لعضوية الشرف حسب النموذج المعتمد ومرفقا بالسندات والوثائق اللازمة ، وان تتم الموافقة على طلبه من قبل الهيئة الإدارية للجمعية وذلك بعد تسديد رسوم الانتساب ، وان يلتزم بدفع رسوم الاشتراك .

البند الرابع / تجميد وإزالة العضوية

اولا : تجمد عضوية كل طبيب منتسب للجمعية بناء على طلبه وبالتالي لا يحسب ضمن أعضاء الهيئة العامة ويعفى من دفع الاشتراك السنوي عن مدة تجميد عضويته ويعود عضوا في الجمعية بناء على طلبه وبعد دفع رسوم الاشتراك ولا يطلب منه تقديم طلب انتساب ولا يدفع رسم انتساب جديد .

ثانيا :اذا تأخر العضو عن دفع رسم اشتراكه مدة شهرين بعد استحقاقه تحذره الهيئة الإدارية ممثلة بأمين الصندوق بكتاب مسجل بوجوب الدفع ويحرم من المشاركة في اعمال الهيئة العامة الى ان يسدد ما ع ، فاذا لم يسدد ما استحق عليه من رسوم مدة عاميين متتاليين يحق للهيئة الادارية ان تعتبره مفصولا وذلك بعد اخطاره خطيا وللمرة الثانية بمدة شهرين على الاكثر ، ولا تعاد عضويته الا بعد تسديده المبالغ المستحقة عليه مضافا اليها غرامة مقدارها عشرون بالمائة من تلك المبالغ .

ثالثا :للهيئة العامة بناء على توصية من الهيئة الادارية الحق في فصل اي عضو من الهيئة الادارية او الهيئة العامة او تجميد عضويته لفترة معينة وعلى قاعدة نظام العقوبات كما هو وارد في قانون وانظمة النقابة في هذا الشأن وذلك بأكثرية ثلثي الحاضرين في جلسة قانونية للهيئة العامة ويعلم مجلس النقابة مقر القدس بهذا القرار .

رابعا :يجوز للعضو المفصول وبعد مرور سنتين على فصله ، واذا زالت الاسباب التي ادت إلى فصله أن يتقدم للهيئة العامة من خلال الهيئة الإدارية بطلب استعادة عضويته ، وللهيئة العامة وفي جلسة قانونية لها وبأكثرية ثلثي الحاضرين ان ترفع عنه قرار الفصل وتعلم مجلس النقابة بهذا القرار .

خامسا :يجوز للعضو المجمدة عضويته وبعد مرور سنة على تجميد عضويته ، واذا زالت الاسباب التي ادت إلى تجميد عضويته أن يتقدم للهيئة العامة من خلال الهيئة الإدارية بطلب رفع تجميد عضويته ، وللهيئة العامة وفي جلسة قانونية لها وبأكثرية نصف الحاضرين ان ترفع عنه قرار تجميد العضوية وتعلم مجلس النقابة بهذا القرار .

المادة الخامسة / الهيئة العامة

البند الاول :تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين للجمعية سواء اكانوا اعضاء عاملين ، ام اعضاء مؤازرين ام اعضاء شرف .

البند الثاني :تعقد الهيئة العامة دورتين عاديتين بواقع دورة واحدة سنوية . تسمى الدورة الاولى "اجتماع الهيئة العامة السنوي الاول" وتسمى الدورة الثانية "اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني" ، وذلك لبحث الأمور المحددة في جدول ألاعمال المقترح من قبل الهيئة الادارية وبعد الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة في بداية الاجتماع . تتم انتخابات الهيئة الادارية في الدورة الثانية ، اما الدورة الاولى فيقتصر عملها على مناقشة امور الجمعية المختلفة وفق جدول الاعمال المقر .

البند الثالث :يمكن للهيئة العامة أن تجتمع في جلسات غير عادية وذلك اما بناء على دعوة من الهيئة الإدارية أو بناء على طلب يتقدم به ربع اعضاء الهيئة العامة العاملين . تتولى الهيئة الادارية الدعوة للاجتماع ويقتصر جدول الاعمال على الامور المحددة في طلب عقد الاجتماع ، على ان يتم الاجتماع في غضون شهر واحد من تقديم الطلب .

البند الرابع :يحضر جميع اعضاء الجمعية من اعضاء عاملين ام مساندين ام شرف اجتماعات الهيئة العامة ، العادية وغير العادية ، وتكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة (خمسين بالمئة زائد واحد) للأعضاء العاملين فقط والمسددين لاشتراكاتهم ، وإذا لم تتوفر مثل هذه النسبة في موعد الاجتماع المعلن تتم الدعوة لاجتماع آخر خلال أسبوعين ويكون الاجتماع التالي قانونيا بمن حضر .

البند الخامس :يكون التصويت في الهيئة العامة والترشيح للهيئة الادارية مقصورا على الاعضاء العاملين فقط ، اما بقية الاعضاء (المؤازرين والشرف) فيحق لهم النقاش ولا يحق هم التصويت او الترشح

البند السادس :يقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي الاول من قبل الهيئة الادارية ممثلة برئيسها ونائب الرئيس وامين السر ، اما الاجتماع الثاني والي تختتم به دورة الهيئة الادارية وبالتالي انتخاب هيئة ادارية جديدة فيقوده في بدايته رئيس الهيئة الادارية ويعاونه في ذلك نائب الرئيس وامين سر الجمعية ويقتصر عملهم فقط على حسم قانونية الاجتماع من خلال حصر العضوية وضمان النصاب القانوني للاجتماع . يتولى بعدها اكبر الاعضاء سنا الاشراف على انتخاب هيئة ثلاثية لقيادة اجتماع الهيئة العامة والتي تنتخب فيما بينها رئيسا لها .

البند السابع :تسير اجتماعات الهيئة العامة وفق جدول ألاعمال المقترح من قبل الهيئة الادارية وذلك بعد اقراره من قبل الهيئة العامة بالنقاش والتصويت . يشمل جدول الاعمال البنود الرئيسية التالية :

اولا: إقرار جدول الأعمال الوارد في الدعوة

ثانيا: كلمة رئيس الجمعية

ثالثا: الاستماع الى التقرير الاداري ومناقشته واقراره

رابعا: الاستماع الى التقرير المالي ومناقشته واقراره

خامسا: التوصيات ومناقشتها واقرارها

سادسا: انتخاب الهيئة الادارية الجديدة في اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني

سابعا: أية مواضيع أخرى

المادة السادسة / الهيئة الاستشارية

البند الاول :وهي هيئة استشارية للهيئة الادارية وتكون قرارتها ذات طبيعة استشارية فقط ويرأس اجتماعاتها رئيس الهيئة الادارية وتتكون من اعضاء الهيئة الادارية بالاضافة الى رؤساء الجمعية السابقين ونواب الرئيس السابقين وامناء السرالسابقين ورؤساء اقسام الاطفال في المستشفيات الفلسطينية .

البند الثاني :تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها بناء على دعوة من الهيئة الادارية ، وعندما ترى الاخيرة لزوما لذلك ، ويحدد جدول الاعمال من قبل الهيئة الادارية

المادة السابعة / الهيئة الإدارية

البند الاول :وتتكون من رئيس وثمانية أعضاء يتم انتخابهم لمدة سنتين في اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني .

البند الثاني :يتم الترشح والترشيح وانتخاب رئيس الهيئة الادارية مباشرة وبالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة وبورقة منفصلة تسبق انتخاب اعضاء الهيئة الادارية ، وتتم هذه الانتخابات بالاقتراع السري ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لاكثر من دورتين متتاليتين.

البند الثالث :عضوية الهيئة الادارية مناطقية وموزعة كالتالي : اثنان عن القدس ، وواحد عن كل من رام الله ، نابلس ، طولكرم ، جنين ، الخليل و بيت لحم .

البند الرابع :يتم الترشح والترشيح لعضوية الهيئة الادارية عن كل منطقة من نفس المنطقة ، ويتم الانتخاب مباشرة بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة كلها وبورقة واحدة تلي انتخاب رئيس الهيئة الادارية ، ويفوز بعضوية الهيئة الادارية من يحصل على اعلى الاصوات بين مرشحي المنطقة المعنية . بالنسبة للقدس يفوز المرشحين الاثنين من منطقة القدس الحائزين على اعلى الاصوات بين مرشحي القدس . اذا كان عدد المرشحين يساوي العدد المحدد للمنطقة ، فيفوز بالتزكية .

البند الخامس :تجتمع الهيئة الإدارية مباشرة بعد الانتخابات برئاسة الرئيس لتوزيع المناصب الادارية بين أعضائها وتحديدا نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وذلك بالتوافق او بالانتخاب .

البند السادس :يقوم نائب الرئيس بمقام الرئيس في حالة غيابه وفي حالة شغور منصب الرئيس يحل محله حتى موعد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة حيث يتم حينها انتخاب رئيس جديد للجمعية .

البند السابع :يتولى أمين السر أعمال الاتصالات الداخلية للجمعية ويحتفظ بمحاضر جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة وينظم أعمال المراسلات واعمال الجمعية الادارية الأخرى .

البند الثامن :يتولى أمين الصندوق الأمور المالية وحسابات الجمعية ويحتفظ بقيود رسمية لذلك .

البند التاسع :يحق للهيئة الادارية اعادة توزيع المناصب فيما بينها اذا دعت الضرورة لذلك .

البند العاشر :يجري التصويت في اطار الهيئة الادارية بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

البند الحادي عشر :إذا تغيب أي من أعضاء الهيئة الإدارية عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع (تقبله الهيئة الإدارية) يعتبر مستقيلا ، وللهيئة الإدارية بعد إبلاغه ذلك أن تدعو من حاز على اكثر الأصوات من غير الناجحين في الانتخابات الأخيرة وبالتتالي . وإذا لم يكن مثل هذا العضو موجودا يحق للهيئة الإدارية إملاء الشاغر بتعيين عضو جديد من أعضاء الجمعية حتى موعد أول جلسة عادية قادمة للهيئة العامة حيث يجري انتخاب عضو بدلا عنه وذلك للمدة المتبقية من الدورة .

البند الثاني عشر :إذا بلغ عدد المستقيلين خمسة أعضاء على دفعة واحدة أو على فترات مختلفة أثناء السنة ولم يكن هناك من يخلفهم حسب الانتخاب الأخير ، يتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع طارئ لانتخاب أعضاء جدد بدل الذين استقالوا .

البند الثالث عشر :إذا استقال ستة أعضاء فأكثر من أعضاء الهيئة الإدارية دفعة واحدة أو على دفعات تعتبر الهيئة مستقيلة بكامل أعضائها ويدعو من تبقى من أعضاء الهيئة الإدارية الهيئة العامة إلى جلسة طارئة لانتخاب هيئة إدارية جديدة حتى نهاية الدورة وفي مدة لا تتعدى الشهرين .

البند الرابع عشر :تستقيل الهيئة الإدارية إذا حجبت الهيئة العامة عنها الثقة بأكثرية ثلثي الحضور في جلسة قانونية عادية ام غير عادية .

البند الثاني عشر :إذا حصل أي خلاف بين أعضاء الهيئة الإدارية استعصى عليها حله بالاتفاق او التصويت فيرفع الأمر للهيئة العامة في اول اجتماع لتفصل فيه .

المادة الثامنة / المالية

البند الاول :السنة المالية للجمعية هي السنة الميلادية .

البند الثاني :رسم الانتساب 25 دينار وبدل الاشتراك السنوي 20 دينار يستحق في الاول من كانون الثاني من كل سنه .

البند الثالث :تقبل الجمعية التبرعات والمساعدات من النقابة والحكومة والهيئات والأفراد وبدون شروط ووفق الاصول القانونية المتبعة .

البند الرابع :تقدم الهيئة الإدارية ممثلة بأمين الصندوق التقرير المالي للفترة المنصرمة الى اجتماع الهيئة العامة السنوي لمناقشته واقراره .

البند الثاني :يتم الصرف ضمن أبواب الصرف التي تقرها الهيئة الادارية ويوقع مستندات الصرف الرئيس أو نائبه مع أمين الصندوق .

البند الخامس :يحق لامين الصندوق صرف مبلغ لا يتجاوز الخمسين دينارا قبل الرجوع للهيئة الإدارية .

المادة الثامنة / مواد عامة

البند الاول :تعتمد القوانين والأنظمة العامة وخاصة قانون نقابة الأطباء مركز القدس في ما لم يرد عليه نص في هذا النظام .

البند الثاني :يعدل هذا النظام بناءا على طلب من الهيئة الإدارية أو من ربع أعضاء الهيئة العامة في جلسة قانونية للهيئة العامة على أن توجه دعوات الجلسة قبل شهر على الأقل من موعدها ويقر التعديل بموافقة الثلثين فاكثر من نصاب الاجتماع .

البند الثالث :تحل الجمعية بناءا على قرار من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة استثنائية تعقد لهذا الغرض وتحول موجداتها المنقولة وغير المنقولة وغير المنقولة إلى نقابة الأطباء مركز القدس .